الشيخ عزيز الله عطاردي
44
مسند الإمام الصادق ( ع )
شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا اللّه يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته . 38 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس فأما أن يختلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . 39 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمر بالثمرة فآكل منها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم . 40 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه . 41 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلتها قال لا بأس . 42 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا